البشرة دون الشعر ، وإنّما استُحبّ النقض للاستظهار والنصّ .
« وتثليثُ الغَسل » لكلّ عضوٍ من أعضاء البدن الثلاثة ، بأن يغسله ثلاث مرّات .
« وفعلُه » أي الغُسل بجميع سُنَنه الذي من جملته تثليثه « بصاعٍ » لا أزيد ، وقد روي عن النبيّ صلى الله عليه وآله أنّه قال : « الوُضوء بمُدٍّ ، والغُسل بصاعٍ ، وسيأتي أقوامٌ بعدي يستقلّون ذلك ، فأولئك على خلاف سنّتي ، والثابتُ على سنّتي معي في حَظيرة القُدس » « 1 » .
« ولو وجد » المجنب بالإنزال « بَلَلًا » مشتبهاً « بعد الاستبراء » بالبول أو الاجتهاد مع تعذّره « لم يلتفت ، وبدونه » أي بدون الاستبراء بأحد الأمرين « يغتسل » ولو وجده بعد البول من دون الاستبراء بعده وجب الوضوء خاصّةً ، أمّا الاجتهاد بدون البول مع إمكانه فلا حكم له .
« والصلاةُ السابقة » على خروج البلل المذكور « صحيحةٌ » لارتفاع حكم السابق ، والخارجُ حدثٌ جديد وإن كان قد خرج عن محلّه « 2 » إلى محلٍّ آخر . وفي حكمه ما لو أحسّ بخروجه فأمسك عليه فصلّى ثمّ أطلقه .
« ويسقط الترتيب » بين الأعضاء الثلاثة « بالارتماس » وهو غَسل البدن أجمع دفعةً واحدةً عرفيّةً ، وكذا ما أشبهه كالوقوف تحت المجرى والمطر الغزيرين ؛ لأنّ البدن يصير به عضواً واحداً .
« ويعاد » غسل الجنابة « بالحدث » الأصغر « في أثنائه على
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 339 ، الباب 50 من أبواب الوضوء ، الحديث 6 .
( 2 ) في ( ف ) : محلّ .