الحولين ، وقيّده في البيان ب « ابن المسلم » وإنّما تركه هنا لعدم النصّ ، مع أنّه في الشهرة كغيره ممّا سبق .
واعلم أنّ أكثر مستند هذه المقدرات ضعيفٌ ، لكن العمل به مشهور ، بل لا قائل بغيره على تقدير القول بالنجاسة ، فإنّ اللازم من اطّراحه كونه ممّا لا نصّ فيه .
« ويجب التراوحُ بأربعة » رجالٍ « 1 » كلّ اثنين منها يُريحان الآخرين « يوماً » كاملًا من أوّل النهار إلى الليل ، سواء في ذلك الطويل والقصير « عند » تعذّر نزح الجميع بسبب « الغزارة » المانعة من نزحه « ووجوب نزح الجميع » لأحد الأسباب المتقدّمة . ولا بدّ من إدخال جزءٍ من الليل متقدّماً ومتأخّراً من باب المقدّمة وتهيئة الأسباب قبل ذلك .
ولا يجزئ مقدار اليوم من الليل والملفّق منهما . ويجزئ ما زاد عن الأربعة دون ما نقص وإن نهض بعملها . ويجوز لهم الصلاة جماعةً لا جميعاً بدونها ، ولا الأكل كذلك .
ونبّه بإلحاق « التاء » ل « الأربعة » على عدم إجزاء غير الذكور ، ولكن لم يدلّ على اعتبار الرجال . وقد صرّح المصنّف في غير الكتاب « 2 » باعتباره ، وهو حسن ، عملًا بمفهوم « القوم » في النصّ « 3 » خلافاً للمحقّق حيث اجتزأ بالنساء والصبيان « 4 » .
هامش
( 1 ) في ( س ) كلمة « رجال » جاءت في المتن ، وزيدت في هامش ( ق ) نسخة .
( 2 ) انظر البيان : 99 ، والدروس 1 : 120 ، والذكرى 1 : 90 .
( 3 ) الوسائل 1 : 143 ، الباب 23 من أبواب الماء المطلق ، الحديث الأوّل .
( 4 ) المعتبر 1 : 77 .