« والعمرة المفردة إذا أفسدها » بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره « قضاها في الشهر الداخل ، بناءً على أنّه الزمان بين العمرتين » ولو جعلناه عشرة أيّام اعتبر بعدها . وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجّلًا بعد إتمامها وإن كان الأفضل التأخير ، وسيأتي ترجيح المصنّف عدم التحديد .
« وفي لُبس المخيط » وما في حكمه « شاة » وإن اضطرّ .
« وكذا » تجب الشاة في « لُبس الخفّين » أو أحدهما « أو الشُمِشك » بضمّ الشين وكسر الميم « أو الطيب ، أو حلق الشعر » وإن قلّ مع صدق اسمه ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما .
« أو قصّ « 1 » الأظفار » أي أظفار يديه ورجليه جميعاً « في مجلس ، أو يديه » خاصّة في مجلس « أو رجليه » كذلك « وإلّا فعن كلّ ظفر مدّ » ولو كفّر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين أو الرجلين لم يجب الشاة ، كما أنّه لو كفَّر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعدّدت . والظاهر أنّ بعض الظفر كالكلّ ، إلّاأن يقصّه في دفعات مع اتّحاد الوقت عرفاً فلا يتعدّد فديته .
« أو قلع « 2 » شجرةٍ من الحرم صغيرةٍ » غير ما استثني « 3 » ولا فرق هنا بين المحرم والمحلّ . وفي معنى قلعها قطعها من أصلها . والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف . والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقاً هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة « 4 » .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : قلم .
( 2 ) في ( ق ) : قطع .
( 3 ) وهو ما تقدّم بقوله : « إلّاالإذخر وما ينبت في ملكه وعودَي المَحالة » راجع الصفحة 497 .
( 4 ) انظر الوسائل 9 : 301 ، الباب 18 من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث 3 .