واحدة كاذباً » .
« وفي اثنتين كاذباً « 1 » بقرة . وفي الثلاث » فصاعداً « بدنة » إن لم يكفِّر عن السابق ، فلو كفَّر [ عن ] « 2 » كلّ واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة . والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التكفير ، فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة .
« وفي الشجرة الكبيرة » عرفاً « بقرة » في المشهور . ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيءٍ منها في الحرم ، سواء كان أصلها أم فرعها . ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الإذخر وما أنبته الآدمي . ومحلّ التحريم فيهما « 3 » الأخضر ، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقاً لا قلعه إن كان أصله ثابتاً .
« ولو عجز عن الشاة « 4 » في كفّارة الصيد » التي لا نصّ على بدلها « فعليه إطعام عشرة مساكين » لكلّ مسكين مدّ « فإن عجز صام ثلاثة أيّام » وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد « 5 » فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات .
« ويتخيّر بين شاة الحلق - لأذىً أو غيره - وبين إطعام عشرة » مساكين « لكلّ واحد مدّ ، أو صيام ثلاثة » أيّام . أمّا غيرها فلا ينتقل إليهما إلّامع العجز عنها ، إلّافي شاة وطء الأمة ، فيتخيّر بينها وبين الصيام كما مرّ « 6 » .
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : اثنين كذباً .
( 2 ) في المخطوطات : على .
( 3 ) أي في الشجرة والحشيش .
( 4 ) في ( ق ) : شاة .
( 5 ) الوسائل 9 : 186 ، الباب 2 من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث 11 .
( 6 ) مرّ في الصفحة 571 .