ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس . نعم ، لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ، لتعدّد المرميّ « 1 » بالأصالة . ولو فاته ما دون أربع وشكّ في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتّباً ، لجواز التعدّد . ولو شكّ فيأربع كذلك استأنف الجميع .
« ويستحبّ : رمي » الجمرة « الأولى عن يمينه » أي يمين الرامي ويسارها بالإضافة إلى المستقبل .
« والدعاء » حالةَ الرمي وقبلَه بالمأثور « 2 » .
« والوقوف عندها » بعد الفراغ من الرمي مستقبلَ القبلة ، حامداً مصلّياً داعياً سائلًا القبول .
« وكذا الثانية » يستحبّ رميها عن يمينه ويسارها ، واقفاً بعده كذلك .
« ولا يقف عند الثالثة » وهي جمرة العقبة مستحبّاً ، ولو وقف لغرضٍ فلا بأس .
« وإذا بات بمنى ليلتين « 3 » جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال » لا قبلَه « إن كان قد اتّقى الصيد والنساء » في إحرام الحجّ قطعاً ، وإحرام العمرة أيضاً إن كان الحجّ تمتّعاً على الأقوى . والمراد باتّقاء الصيد : عدم قتله ، وباتّقاء النساء :
عدم جماعهنّ . وفي إلحاق مقدّماته وباقي المحرّمات المتعلّقة بهنّ - كالعقد - وجه . وهل يفرق فيه بين العامد وغيره ؟ أوجه ثالثها الفرق بين الصيد والنساء ،
هامش
( 1 ) في ( ر ) الرمي ، وفي نسخة بدله مثل ما أثبتناه .
( 2 ) الوسائل 10 : 75 ، الباب 10 من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث 2 ، وفيه : « قل : كما قلت يوم النحر » وراجع الباب 37 من أبواب الذبح ، الحديث الأوّل .
( 3 ) في ( ق ) و ( س ) : ليلتين بمنى .