أخلّ بالموالاة عرفاً ولم تبلغ الأربع ، ولو كان قد بلغها قبل القطع كفاه الإتمام .
« مصيبة للجمرة » وهي البناء المخصوص ، أو موضعه وما حوله ممّا يجتمع من الحصا ، كذا عرَّفها المصنّف في الدروس « 1 » وقيل : هي مجمع الحصا دون السائل « 2 » وقيل : هي الأرض « 3 » ولو « 4 » لم يصب لم يحتسب ، ولو شكّ في الإصابة أعاد ؛ لأصالة العدم .
ويُعتبر كون الإصابة « بفعله » فلا يُجزي الاستنابة فيه اختياراً ، وكذا لو حصلت الإصابة بمعونة غيره ولو حصاة أخرى . ولو وثبت حصاة بها فأصابت لم يحتسب الواثبة ، بل المرميّة إن أصابت . ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم وقعت فأصابت كفى ، وكذا لو وقعت على غير أرض الجمرة ثم وثبت إليها بواسطة صدم الأرض وشبهها .
واشتراط كون الرمي بفعله أعمّ من مباشرته بيده ، وقد اقتصر هنا وفي الدروس عليه « 5 » وفي رسالة الحجّ اعتبر كونه مع ذلك باليد « 6 » وهو أجود .
« بما يُسمّى رمياً » فلو وضعها أو طرحها من غير رمي لم يُجز ؛ لأنّ الواجب صدق اسمه . وفي الدروس نسب ذلك إلى قول « 7 » وهو يدلّ
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 428 .
( 2 ) نسبه في الدروس إلى قول .
( 3 ) نسبه في الدروس إلى علي بن بابويه .
( 4 ) في ( ع ) و ( ر ) : فلو .
( 5 ) الدروس 1 : 430 .
( 6 ) لا توجد لدينا .
( 7 ) الدروس 1 : 429 .