كالراعي والمريض والصبيّ مطلقاً ورفيق المرأة « من غير جبر » ولا يخفى أنّ ذلك مع نيّة الوقوف ليلًا كما نبّه عليه بإ يجابه النيّة له عند وصوله « 1 » .
« وحدّ المشعر ما بين الحياض « 2 » والمأزِمين » - بالهمز الساكن ثمّ كسر الزاء المعجمة - وهو الطريق الضيّق بين الجبلين ، « ووادي مُحَسِّر » وهو طرف منى كما سبق « 3 » فلا واسطة بين المشعر ومنى .
« ويستحبّ : التقاط حصى الجمار منه » لأنّ الرمي تحيّة لموضعه كما مرّ « 4 » فينبغي التقاطه من المشعر ، لئلّا يشتغل عند قدومه بغيره « وهو « 5 » سبعون » حصاة ، ذكّر الضمير ، لعوده على « الملقوط » المدلول عليه بالالتقاط ، ولو التقط أزيد منها احتياطاً حذراً من سقوط بعضها أو عدم إصابته فلا بأس .
« والهرولة » وهي الإسراع فوق المشي ودون العدو كالرَمَل « في وادي مَحَسِّر » للماشي والراكب فيحرِّك دابّته ، وقدرها مئة ذراع أو مئة خُطوة ، واستحبابها مؤكَّد حتى لو نسيها رجع إليها وإن وصل إلى مكّة « داعياً » حالةَ الهرولة « بالمرسوم » وهو : « اللهمّ سلِّم عهدي ، واقبل توبتي ، وأجب دعوتي ، واخلفني فيمن تركت بعدي » « 6 » .
هامش
( 1 ) نبّه عليه بقوله : « والواجب الكون بالنيّة » راجع الصفحة 521 .
( 2 ) في ( ق ) : الحايط .
( 3 ) سبق في الصفحة 519 .
( 4 ) مرّ في كتاب الصلاة ، مبحث مكان المصلّي ، الصفحة 174 .
( 5 ) في ( ق ) و ( س ) : وهي .
( 6 ) الوسائل 10 : 46 ، الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث الأوّل .