اضطراري عرفة ليلة النحر ، ووجه شوبه : اجتزاء المرأة به اختياراً والمضطرّ والمتعمّد مطلقاً مع جبره بشاة ، والاضطراري المحض ليس كذلك .
والواجب من الوقوف الاختياري : الكلّ ، ومن الاضطراري : الكلّي ، كالركن من الاختياري .
وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، أربعة مفردة ، وهي كلّ واحد من الاختياريّين والاضطراريّين ، وأربعة مركّبة ، وهي الاختياريّان والاضطراريّان ، واختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر وعكسه .
« وكلّ أقسامه يجزئ » في الجملة لا مطلقاً ، فإنّ العامد يبطل حجّه بفوات كلّ واحد من الاختياريّين « إلّاالاضطراريّ الواحد » فإنّه لا يجزئ مطلقاً على المشهور .
والأقوى إجزاء اضطراريّ المشعر وحده ، لصحيحة عبد اللَّه بن مسكان « 1 » عن الكاظم عليه السلام « 2 » .
أمّا اضطراريّه السابق فمجزئ مطلقاً كما عرفت . ولم يستثنه هنا ؛ لأنّه جعله من قسم الاختياري ، حيث خصّ الاضطراريّ بما بعد طلوع الشمس ، ونبّه على حكمه أيضاً بقوله : « ولو أفاض قبل الفجر عامداً فشاة » وناسياً لا شيء عليه .
وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره ، أو الناسي قولان ، وكذا في ترك أحد الوقوفين « 3 » .
« ويجوز » الإفاضة قبل الفجر « للمرأة والخائف » بل كلّ مضطرّ
هامش
( 1 ) كذا ، والظاهر أنّ المراد بها رواية عبد اللَّه بن المغيرة ، فوقع السهو في ذكر الأب ، كما نبّه عليه السيّد العاملي في المدارك 7 : 408 - 409 .
( 2 ) راجع الوسائل 10 : 58 ، الباب 23 من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث 6 .
( 3 ) لم نعثر عليهما .