التعذّر » والظاهر أنّ المراد به المشقة الكثيرة وفاقاً للدروس « 1 » ويحتمل إرادة العجز عنه مطلقاً « 2 » « يستنيب » فيه . ويتحقّق البطلان بتركه عمداً وجهلًا بخروج ذي الحجّة قبلَ فعله إن كان طواف الحجّ مطلقاً ، وفي عمرة التمتّع بضيق وقت الوقوف إلّاعن التلبّس بالحجّ قبلَه . وفي المفردة المجامعة للحجّ والمفردة عنه إشكال « 3 » ويمكن اعتبار نيّة الإعراض عنه .
« ولو نسي طواف النساء » حتى خرج من مكة « جازت الاستنابة » فيه « اختياراً » وإن أمكن العود ، لكن لو اتّفق عوده لم يجز الاستنابة . أمّا لو تركه عمداً وجب العود إليه مع الإمكان ، ولا تحلّ النساء بدونه مطلقاً حتى العقد ، ولو كان امرأة حرم عليها تمكين الزوج على الأصحّ . والجاهل عامد كما مرّ ولو كان المنسيّ بعضاً من غير طواف النساء بعد إكمال الأربع جازت الاستنابة فيه كطواف النساء .
« الثانية » : « يجوز تقديم طواف الحجّ وسعيه للمفرد »
وكذا القارن « على الوقوف » بعرفة اختياراً ، لكن يجدّدان التلبية عقيب صلاة كلّ طواف كما مرّ « 4 » « و » كذا يجوز تقديمهما « للمتمتّع عند الضرورة » كخوف الحيض والنفاس المتأخّرين ، وعليه تجديد التلبية أيضاً . « وطواف النساء لا يقدَّم لهما »
هامش
( 1 ) الدروس 1 : 404 .
( 2 ) عجزاً عقليّاً أو شرعيّاً أو عرفيّاً .
( 3 ) قال في المسالك ( 2 : 349 ) : إذ يحتمل حينئذٍ بطلانها بخروجه عن مكّة ولمّا يفعله .
( 4 ) مرّ في الصفحة 473 .