« كتاب الخمس »
« ويجب في » سبعة أشياء :
الأول : « الغنيمة » :
وهي ما يحوزه المسلمون بإذن النبي أو الإمام عليهم السلام من أموال أهل الحرب بغير سَرِقَةٍ ولا غِيلةٍ « 1 » من منقول وغيره . ومن مال البغاة إذا حواها العسكر عند الأكثر ، ومنهم المصنّف في خمس الدروس « 2 » وخالفه في الجهاد « 3 » وفي هذا الكتاب « 4 » ومن الغنيمة فداء المشركين وما صولحوا عليه .
وما أخرجناه من الغنيمة بغير إذن الإمام والسرقة والغيلة من أموالهم فيه الخمس أيضاً ، لكنّه لا يدخل في اسم الغنيمة بالمعنى المشهور ؛ لأنّ الأوّل
هامش
( 1 ) الغيلة : الخديعة .
( 2 ) الدروس 1 : 258 .
( 3 ) الدروس 2 : 42 .
( 4 ) يأتي في الجزء الثاني في الفصل الرابع من كتاب الجهاد .