يستحبّ . أمّا المستحقّ فيستحبّ له بغير خلاف .
« ومع الغيبة لا ساعي ولا مؤلّفة « 1 » إلّالمن « 2 » يحتاج إليه » وهو الفقيه إذا تمكّن من نصب الساعي وجبايتها . وإذا وجب الجهاد في حال الغيبة واحتيج إلى التأليف فيجوز بالفقيه وغيره . وكذا سهم « سبيل اللَّه » لو قصرناه على الجهاد .
وأسقط الشيخ رحمه الله « 3 » سهم « المؤلّفة » بعد موت النبي صلى الله عليه وآله ؛ لبطلان التأليف بعده . وهو ضعيف .
« وليخصّ بزكاة « 4 » النعم المتجمّل » وزكاة النقدين والغلّات غيرهم ، رواه عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام « 5 » معلّلًا بأنّ أهل التجمّل يستحيون من الناس ، فيدفع إليهم أجلّ « 6 » الأمرين عند الناس « وإ يصالها إلى المستحيي « 7 » من قبولها هديةً » واحتسابها عليه بعد وصولها إلى يده أو يد وكيله مع بقاء عينها .
هامش
( 1 ) في ( ق ) و ( س ) : لا مؤلّف .
( 2 ) في ( س ) بدل « لمن » : أن .
( 3 ) الخلاف 4 : 233 ، المسألة 16 .
( 4 ) في ( س ) : زكاة .
( 5 ) الوسائل 6 : 182 ، الباب 26 من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث الأوّل .
( 6 ) في المصدر : أجمل .
( 7 ) في ( ق ) : المستحيين . وفي نسخة ( ف ) من الشرح : المستحي .