البيان جعلها كالنافلة « 1 » .
« وإتمامُها ركعتين « 2 » » ندباً « حسنٌ » ليجمع بين فضيلة الجماعة وترك إ بطال العمل . هذا إذا لم يخف الفوت ، وإلّا قَطَعَها بعد النقل إلى النفل .
ولو كان قد تجاوز ركعتين من الفريضة ففي الاستمرار أو العدول إلى النفل خصوصاً قبل ركوع الثالثة ؟ وجهان ، وفي القطع قوّة .
« نعم يقطعها » أي الفريضة « لإمام الأصل » مطلقاً استحباباً في الجميع .
« ولو أدركه بعد الركوع » بأن لم يجتمع معه بعد التحريمة في حدّه « سجد » معه بغير ركوعٍ إن لميكن ركع أو ركع طلباً لإدراكه فلميُدركه « ثمّ استأنف النيّة » مؤتمّاً إن بقيللإمام ركعةٌ أخرى ، ومنفرداً بعد تسليم الإمام إن أدركه في الأخيرة « بخلاف إدراكه بعد السجود » فإنّه يجلس معه ويتشهّد مستحبّاً إن كان يتشهّد ويكمل صلاته « فإنّها تجزيه ويُدرك فضيلةَ الجماعة » في الجملة « في الموضعين » وهما : إدراكه بعد الركوع وبعد السجود ؛ للأمر بها « 3 » وليس إلّالإدراكها ، وأمّا كونها كفضيلة مَنأدركها من أوّلهافغيرُ معلوم . ولو استمرّ في الصورتين قائماً إلى أن فرغ الإمام أو قام أو جلس معه ولم يسجد صحّ أيضاً من غير استئناف .
والضابط : أنّه يدخل معه في سائر الأحوال ، فإن زاد معه ركناً استأنف النيّة وإلّا فلا . وفي زيادة سجدةٍ واحدةٍ وجهان ، أحوطهما الاستئناف . وليس لمن لم يُدرك الركعة قطع الصلاة بغير المتابعة اختياراً .
« وتجب » على المأموم « المتابعة » لإمامه في الأفعال إجماعاً ، بمعنى أن لا يتقدّمه فيها ، بل إمّا أن يتأخّر عنه وهو الأفضل ، أو يقارنه ، لكن مع المقارنة
هامش
( 1 ) البيان : 227 .
( 2 ) في ( ق ) : وإتمامها حسن .
( 3 ) راجع الوسائل 5 : 449 ، الباب 49 من أبواب صلاة الجماعة .