ولا يقدح المخالفة في الفروع ، إلّاأن تكون صلاته باطلة عند المأموم .
وكان عليه أن يذكر اشتراط طهارة مولد الإمام ؛ فإنّه شرطٌ إجماعاً ، كما ادّعاه في الذكرى « 1 » فلا تصحّ إمامة ولد الزنا وإن كان عدلًا أمّا ولدُ الشبهة ومن تنالُه الألسن من غير تحقيق فلا .
« وذكوريّته » إن كان المأموم ذكراً أو خُنثى .
« وتؤمّ المرأة مثلها » و « لا » تؤمّ « ذكراً ولا خنثى » لاحتمال ذكوريّته « ولا تؤمّ الخنثى غير المرأة » لاحتمال انوثيّته وذكوريّة المأموم لو كان خنثى .
« ولا تصحّ مع » جسمٍ « حائلٍ بين الإمام والمأموم » يمنع المشاهدة أجمع في سائر الأحوال للإمام أو من يشاهده من المأمومين ولو بوسائط منهم ، فلو شاهد بعضه في بعضها كفى ، كما لا تمنع حيلولة الظلمة والعمى « إلّافي المرأة خلف الرجل » فلا يمنع الحائل مطلقاً مع علمها بأفعاله الّتي يجب فيها المتابعة .
« ولا مع كون الإمام أعلى » من المأموم « بالمعتدّ » به عرفاً في المشهور ، وقدّره في الدروس ب « ما لا يُتخطّى » « 2 » وقيل : بشبر « 3 » ولا يضرّ علوّ المأموم مطلقاً ما لم يؤدّ إلى البعد المُفرط ، ولو كانت الأرض منحدرة اغتفر فيهما .
هامش
( 1 ) لا يوجد فيها دعوى الإ جماع ، راجع الذكرى 4 : 393 ، نعم ادّعاه في إمامة الجمعة ، المصدر : 102 .
( 2 ) الدروس 1 : 220 .
( 3 ) لم نظفر بقائله ، قال السيّد العاملي : ونقل جماعة عن بعضٍ القول بتقديره بشبر ، مفتاح الكرامة 3 : 428 .