فالمسلم يقضي ما تركه وإن حُكم بكفره كالناصبي وإن استبصر ، وكذا ما صلّاه فاسداً عنده .
« ويُراعى فيه » أي في القضاء « الترتيب بحسب الفوات » فيقدّم الأوّل منه فالأوّل مع العلم ، هذا في اليوميّة . أمّا غيرها ففي ترتّبه في نفسه وعلى اليوميّة وهي عليه قولان « 1 » ومال في الذكرى إلى الترتيب « 2 » واستقرب في البيان عدمه « 3 » وهو أقرب .
« ولا يجب الترتيب بينه وبين الحاضرة » فيجوز تقديمها عليه مع سعة وقتها وإن كان الفائت متّحداً أو ليومه على الأقوى « 4 » .
« نعم ، يُستحبّ » ترتيبها عليه ما دام وقتها واسعاً ، جمعاً بين الأخبار التي دلّ بعضها على المضايقة « 5 » وبعضها على غيرها ( 6 ) بحمل الأولى على الاستحباب .
هامش
( 1 ) قول بسقوط الترتيب للعلّامة في التذكرة 2 : 359 وقول بوجوب الترتيب لبعض مشايخ الوزير السعيد مؤيّد الدين ابن العلقمي كما قاله الشهيد في الذكرى 2 : 436 .
( 2 ) الذكرى 2 : 436 .
( 3 ) البيان : 257 .
( 4 ) خلافاً للشيخين والمرتضى وأكثر المتقدّمين ، حيث أوجبوا تقديم الفائتة مع سعة وقت الحاضرة . المناهج السويّة : 322 .
( 5 ) و ( 6 ) راجع الوسائل 3 : 208 ، الباب 62 من أبواب المواقيت . والوسائل 5 : 350 ، الباب 2 من أبواب قضاء الصلوات .