في رجوعه تنبيهه بتسبيحٍ ونحوه . ولا يشترط عدالة المأموم . ولا يتعدّى إلى غيره وإن كان عدلًا . نعم ، لو أفاده الظنّ رجع إليه لذلك ، لا لكونه مُخبراً .
ولو اشتركا في الشكّ واتّحد لزمهما حُكمُه ، وإن اختلف رجعا إلى ما اتّفقا عليه وتركا ما انفرد كلٌّ به ، فإن لم يجمعهما رابطة تعيّن الانفراد ، كما لو شكّ أحدُهما بين الاثنين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس .
ولو تعدّد المأمومون واختلفوا مع الإمام فالحكم كالأوّل في رجوع الجميع إلى الرابطة والانفراد بدونها . ولو اشترك بين الإمام وبعض المأمومين رجع الإمام إلى الذاكر منهم وإن اتّحد ، وباقي المأمومين إلى الإمام .
ولو استُعمل « السهو » في معناه أمكن في العكس لا الطرد « 1 » بناءً على ما اختاره جماعةٌ - منهم المصنّف في الذكرى « 2 » - من أنّه لا حكم لسهو المأموم مع سلامة الإمام عنه ، فلا يجب عليه سجود السهو لو فعل ما يوجبه لو كان منفرداً .
نعم ، لو ترك ما يُتلافى مع السجود سقط السجود خاصّة . ولو كان الساهي الإمام فلا ريب في الوجوب عليه ، إنّماالخلاف في وجوب متابعة المأموم له وإن كان أحوط .
« السابعة » :
« أوجب ابنا بابويه » عليّ وابنه محمّد الصدوقان « رحمهما اللَّه سجدتيالسهو على من شكّ بين الثلاث والأربع وظنّ الأكثر » « 3 » ولا نصّ عليهما
هامش
( 1 ) المراد بالطرد : أنّه لا حكم لسهو الإمام مع حفظ المأموم ، ولا شكّ أنّه ليس بصحيح . نعم ، العكس وهو أن لا حكم لسهو المأموم مع حفظ الإمام صحيح ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) الذكرى 4 : 57 . وافقه في الدروس [ 1 : 200 ] دون البيان . ( منه رحمه الله ) .
( 3 ) حكاه عنهما العلّامة في المختلف 2 : 411 .