« واجتماع خمسةٍ » فصاعداً أحدهم الإمام في الأصحّ « 1 » وهذا يشمل شرطين :
أحدهما : العدد وهو الخمسة في أصحّ القولين لصحّة مستنده « 2 » وقيل : سبعة « 3 » ويشترط كونهم ذكوراً أحراراً مكلَّفين مقيمين ، سالمين من المرضِ والبُعدِ المُسقِطَين . وسيأتي ما يدلّ عليه .
وثانيهما : الجماعة بأن يأتمّوا بإمام منهم ، فلا تصحّ فرادى .
وإنّما يُشترطان في الابتداء لا في الاستدامة ، فلو انفضّ العددُ بعدَ تحرّم « 4 » الإمام أتمّ الباقون ولو فُرادى مع عدم حضور من ينعقد به الجماعة ، وقبلَه تسقط .
ومع العود في أثناء الخطبة يُعاد ما فات من أركانها .
« وتسقط » الجمعةُ « عن المرأةِ » والخنثى ، للشكّ في ذكوريّته الذي هو « 5 » شرط الوجوب .
« والعبدِ » وإن كان مبعَّضاً واتّفقت في نوبته ، مهاياً « 6 » أم مدبَّراً أم مكاتَباً
هامش
( 1 ) متعلّق بالمتن ، لا بقوله : أحدهم الإمام . المناهج السويّة : 194 .
( 2 ) وهو رواية منصور عن الصادق عليه السلام ، الوسائل 5 : 8 ، الباب 2 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 7 .
( 3 ) قاله الشيخ في النهاية : 103 والمبسوط 1 : 143 ، والقاضي في المهذّب 1 : 100 ، وابن حمزة في الوسيلة : 103 .
( 4 ) في ( ف ) و ( ر ) : تحريم .
( 5 ) في ( ر ) : التي هي .
( 6 ) المهاياة في كسب العبد أن يقسمان الزمان بحسب ما يتّفقان عليه ، ويكون كسبه في كلّ وقتٍ لمن ظهر له بالقسمة ، مجمع البحرين 1 : 485 ( هيا ) .