« ويزاد في نافلتها » عن غيرها من الأيّام « أربع ركعات » مضافةً إلى نافلة الظهرين يصير الجميع عشرين ، كلّها للجمعة فيها « 1 » .
« والأفضل جعلُها » أي العشرين « سُداس » متفرّقة « 2 » ستّاً ستّاً « في الأوقات الثلاثة » المعهودة ، وهي : انبساط الشمس بمقدار ما يذهب شعاعها ، وارتفاعُها وقيامها وسطَ النهار قبل الزوال « وركعتان » وهما الباقيتان من العشرين عن الأوقات الثلاثة تُفعل « عند الزوال » بعدَه على الأفضل ، أو قبلَه بيسيرٍ على رواية « 3 » ودون بسطها كذلك جعلُ ستّ الانبساط بين الفرضين ، ودونَه فعلُها أجمع يومَ الجمعة كيف اتّفق .
« والمُزاحَم » في الجمعة « عن السجود » في الركعة الأولى يسجد بعد قيامهم عنه و « يلتحق » ولو بعد الركوع « فإن » لم يتمكّن منه إلى أن سجد الإمام في الثانية و « سجد مع ثانية الإمام نوى بهما » الركعةَ « الأولى » لأنّه لم يسجد لها بعدُ ، أو يُطلق فتنصرفان إلى ما في ذمّته . ولو نوى بهما الثانية بطلت الصلاة ؛ لزيادة الركن في غير محلّه .
وكذا لو زُوحم عن ركوع الأولى وسجودها ، فإن لم يدركهما مع ثانية الإمام فاتت الجمعة - لاشتراط إدراك ركعةٍ منها معه - واستأنف الظهر . مع احتمال العدول ؛ لانعقادها صحيحةً والنهي عن قطعها مع إمكان صحّتها .
هامش
( 1 ) قال الفاضل الإصفهاني قدس سره : قوله : « كلّها للجمعة » أي يوم الجمعة ، لا صلاتها ، وإلّا لأشعر بعدم استحباب الأربع إذا لم يصلّ الجمعة ، وليس ، كما عرفت . « فيها » هذا القيد وإن لم يكن به حاجة ، إلّاأنّ ذكره يفيد أنّ كونها لليوم مخصوص بهذا اليوم . المناهج السويّة : 207 .
( 2 ) في ( ف ) : مفرَّقة .
( 3 ) الوسائل 5 : 24 ، الباب 11 من أبواب صلاة الجمعة ، الحديث 11 ، وراجع الحديث 2 .