النبيّ صلى الله عليه وآله رجلًا يعبث في الصلاة ، فقال : « لو خشع قلبُ هذا لخشعت جوارحُه » « 1 » .
« والتنخّمُ » ومثلُه البصاق ، وخصوصاً إلى القبلةِ واليمين وبين يديه .
« والفَرْقَعة » بالأصابع .
« والتأوّه بحرفٍ » واحد ، وأصله قوله : « أوَّهْ » عند الشكاية والتوجّع ، والمراد هنا النطق به على وجهٍ لا يظهر منه حرفان « والأنينُ به » أي بالحرف الواحد ، وهو مثل التأوّه ، وقد يخصّ « الأنين » بالمريض .
« ومدافعةُ الأخبثين » البولِ والغائطِ « أو الريح » لما فيه من سلب الخشوع والإقبال بالقلب الذي هو روح العبادة ، وكذا مدافعةُ النوم . وإنّما يُكره إذا وقع ذلك قبل التلبّس بها مع سعة الوقت ، وإلّا حرُم القطع إلّاأن يخاف ضرراً .
قال المصنّف في البيان : ولا يُجبره فضيلة الائتمام أو شرف البقعة ، وفي نفي الكراهة باحتياجه إلى التيمّم نظرٌ « 2 » .
« تتمّة » :
المرأة كالرجل في جميع ما سلف إلّاما استُثني ، وتختصّ عنه أنّه :
« يستحبّ للمرأة » حُرّةً كانت أم أمةً « أن تجمع بين قدميها في القيام ، والرجل يفرِّق بينهما بشبرٍ إلى فِتر « 3 » » ودونه قدر ثلاث أصابع مُفرَّجات « وتضُمّ ثَدْييها إلى صدرها » بيديها .
هامش
( 1 ) المستدرك 5 : 417 ، الباب 11 من أبواب قواطع الصلاة ، الحديث 3 .
( 2 ) البيان : 185 .
( 3 ) كذا في نسخ الروضة ، وفي ( ق ) : إلى شبر أو فتر . وفي ( س ) : بشبر أو فتر . والفتر - بالكسر - : ما بين طرف الإ بهام وطرف السبّابة بالتفريج المعتاد .