وقد يجب لكثيرٍ من هذه الأسباب ، ويُباح لبعضها ، كحفظ المال اليسير الذي لا يضرّ فوتُه وقتلِ الحيّة التي لا يخاف أذاها . ويُكره لإحراز يسير المال الذي لا يبالي بفواته . وقد يُستحبّ لاستدراك الأذان المنسيّ وقراءة الجمعتين « 1 » في ظهريها ونحوهما ، فهو ينقسم بانقسام الأحكام الخمسة .
« ويجوز قتلُ الحيّة » والعقرب في أثناء الصلاة من غير إبطالٍ إذا لم يستلزم فعلًا كثيراً ؛ للإذن فيه نصّاً « 2 » « وعدُّ الركعات بالحصى » وشبهها خصوصاً لكثير السهو « والتبسّم » وهو : ما لا صوت فيه من الضحك ، على كراهيّة .
« ويُكره : الالتفات يميناً وشمالًا » بالبصر أو الوجه ، ففي الخبر : « إنّه لا صلاة لملتفتٍ » « 3 » وحُمل على نفي الكمال جمعاً ، وفي خبرٍ آخر عنه صلى الله عليه وآله : « أما يخاف الذي يحوّل وجهه في الصلاة أن يحوّل اللَّه وجهه وجه حمار » « 4 » والمراد تحويل وجه قلبه كوجه قلب الحمار : في عدم اطّلاعه على الأمور العلْويّة وعدم إكرامه بالكمالات العَليّة .
« والتثاؤب » بالهمز ، يقال : تثاءَبتُ ، ولا يقال : تثاوَبْتُ قاله الجوهري « 5 » .
« والتمطّي » وهو : مدّ اليدين ، فعن الصادق عليه السلام : أنّهما من الشيطان « 6 » .
« والعبثُ » بشيءٍ من أعضائه ؛ لمنافاته الخشوعَ المأمورَ به ، وقد رأى
هامش
( 1 ) أي سورة الجمعة والمنافقين .
( 2 ) راجع الوسائل 4 : 1269 ، الباب 19 من أبواب قواطع الصلاة .
( 3 ) كنز العمّال 7 : 505 ، الحديث 19987 .
( 4 ) بحار الأنوار 84 : 259 ، الحديث 58 .
( 5 ) الصحاح 1 : 92 ( ثأب ) .
( 6 ) الوسائل 4 : 1259 ، الباب 11 من أبواب قواطع الصلاة .