بما لا يفيده « 1 » .
« والإمامُ » يومئ « بصفحة وجهه يميناً » بمعنى أنّه يبتدئ به إلى القبلة ثمّ يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه .
« والمأموم كذلك » أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصراً على تسليمةٍ واحدةٍ إن لم يكن على يساره أحدٌ « وإن كان على يساره أحدٌ سلّم أخرى » بصيغة « السلام عليكم » « مومئاً » بوجهه « إلى يساره » أيضاً .
وجعل ابنا بابويه الحائط كافياً في استحباب التسليمتين للمأموم « 2 » والكلام فيه وفي الإ يماء بالصفحة كالإ يماء بمؤخّرِ العين من عدم الدلالة عليه ظاهراً ، لكنّه مشهورٌ بين الأصحاب لا رادّ له .
« وليقصد المصلّي » بصيغة الخطاب في تسليمه « الأنبياءَ والملائكةَ والأئمّةَ والمسلمين من الإنس والجنّ » بأن يُحضرهم بباله ويخاطبهم به ، وإلّا كان تسليمه بصيغة الخطاب لغواً وإن كان مُخرِجاً عن العهدة .
« و » يقصد « المأموم » به مع ما ذكر « الردّ على الإمام » لأنّه داخلٌ فيمن حيّاه ، بل يُستحبّ للإمام قصد المأمومين به على الخصوص مضافاً إلى غيرهم . ولو كانت وظيفة المأموم التسليم مرّتين فليقصد بالأولى الردّ على الإمام وبالثانية مقصده .
هامش
( 1 ) وهو رواية البزنطي ، راجع روض الجنان 2 : 745 ، والوسائل 4 : 1009 ، الباب 2 من أبواب التسليم ، الحديث 12 .
( 2 ) راجع الفقيه 1 : 320 ، ذيل الحديث 944 ، والمقنع : 96 ، ونقله عنهما في الذكرى 3 : 434 .