المصنّف « 1 » وغيره « 2 » .
وفي بعض الأخبار تقديم الأوّل مع التسليم المستحبّ والخروج بالثاني « 3 » وعليه المصنّف في الذكرى والبيان « 4 » .
وأمّا جعل الثاني مستحبّاً كيف كان - كما اختاره المصنّف هنا - فليس عليه دليلٌ واضح ، وقد اختلف فيه كلام المصنّف :
فاختاره هنا وهو من « 5 » آخر ما صنّفه ، وفي الرسالة الألفيّة وهي من أوّله « 6 » .
وفي البيان أنكره غاية الإنكار ، فقال - بعد البحث عن الصيغة الأولى - :
وأوجبها بعض المتأخّرين وخيّر بينها وبين « السلام عليكم » وجَعَل الثانية منهما مستحبّة ، وارتكب جواز « السلام علينا وعلى عباد اللَّه الصالحين » بعد « السلام عليكم » ولم يُذكر ذلك في خبرٍ ولا مصنّفٍ ، بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدّمة عليه « 7 » .
وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييراً عن بعض المتأخّرين ، وقال : إنّه قويٌّ متين إلّاأ نّه لا قائل به من القدماء ، وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقّاً ! ثمّ قال : إنّ الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعاً بادئاً ب « السلام علينا »
هامش
( 1 ) راجع الذكرى 3 : 432 .
( 2 ) كالمحقّق في المعتبر 2 : 235 .
( 3 ) الوسائل 4 : 990 ، الباب 3 من أبواب التشهّد ، ذيل الحديث 2 .
( 4 ) سيأتي تخريجهما .
( 5 ) لم ترد « من » في ( ش ) .
( 6 ) سيأتي تخريجه .
( 7 ) البيان : 177 .