كونه مصلّياً .
« ويُستحبّ : التثليث في الذكر » الأكبر « فصاعداً » إلى ما لا يبلغ السأم ، فقد عُدّ على الصادق عليه السلام ستّون تسبيحةً كبرى « 1 » إلّاأن يكون إماماً ، فلا يزيد على الثلاث إلّامع حُبّ المأمومين الإطالة . وفي كون الواجب مع الزيادة على مرّةٍ الجميع أو الأولى ، ما مرّ في تسبيح الأخيرتين .
وأن يكون العدد « وتراً » خمساً ، أو سبعاً ، أو ما زاد منه . وعَدُّ الستّين لا ينافيه ؛ لجواز الزيادة من غير عدّ ، أو بيان جواز المزدوج .
« والدعاءُ أمامَه » أي أمامَ الذكر بالمنقول ، وهو « اللّهمّ لك ركعت . . .
إلخ » « 2 » .
« وتسويةُ الظَّهر » حتّى « 3 » لو صُبَّ عليه ماءٌ لم يزل لاستوائه .
« ومدُّ العُنُق » مستحضراً فيه : آمنت بك ولو ضَرَبتَ عُنُقي « 4 » .
« والتجنيحُ » بالعضدين والمرفقين بأن يُخرجهما عن ملاصقة جنبيه فاتحاً إبطيه كالجناحين .
« ووضعُ اليدين على » عيني « الرُّكبتين » حالةَ الذكر أجمع مالئاً كفّيه منهما « والبَدءةُ » في الوضع « باليمين » « 5 » حالةَ كونهما « مُفرَّجتين » غيرَ
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 4 : 926 ، الباب 6 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل .
( 2 ) الوسائل 4 : 920 ، الباب 1 من أبواب الركوع ، الحديث الأوّل .
( 3 ) في ( ش ) بدل « حتى » : بحيث .
( 4 ) كما ورد هذا التأويل عن أمير المؤمنين عليه السلام ، راجع الوسائل 4 : 942 ، الباب 19 من أبواب الركوع ، الحديث 2 .
( 5 ) في ( ش ) و ( ر ) : باليمنى .