« والضحى وألم نشرح سورةٌ » واحدة « والفيل ولإ يلاف سورةٌ » في المشهور « 1 » فلو قرأ إحداهما في ركعة وجبت الأخرى على الترتيب . والأخبار خاليةٌ من الدلالة على وحدتهما ، وإنّما دلّت على عدم إجزاء إحداهما « 2 » وفي بعضها تصريحٌ بالتعدّد مع الحكم المذكور « 3 » والحكم من حيث الصلاة واحدٌ ، وإنّما تظهر الفائدة في غيرها .
« وتجب البسملة بينهما » على التقديرين في الأصحّ « 4 » لثبوتها بينهما تواتراً ، وكِتْبَتِها « 5 » في المصحف المجرَّد عن غير القرآن حتّى النُقَط « 6 » والإعراب ، ولا ينافي ذلك الوحدة لو سلّمت كما في سورة النمل « 7 » .
« ثمّ يجب الركوع منحنياً إلى أن تصل كفّاه »
معاً « ركبتيه » فلا يكفي وصولهما بغير انحناءٍ كالانخناس « 8 » مع إخراج الركبتين ، أو بهما . والمراد بوصولهما بلوغهما قدراً لو أراد إيصالهما وصلتا ؛ إذ لا يجب الملاصقة . والمعتبر
هامش
( 1 ) ليس قوله : « في المشهور » تنبيهاً على خلافه في الاجتزاء بأحدهما في الفريضة ، بل على ما نذكره بعدُ من أنّهما سورتان وإن وجبتا معاً فيها . ( منه رحمه الله ) .
( 2 ) راجع الوسائل 4 : 743 ، الباب 10 من أبواب القراءة في الصلاة .
( 3 ) المصدر السابق : 744 ، الحديث 5 .
( 4 ) اختاره ابن إدريس في السرائر 1 : 221 ، والقول الآخر عدم الوجوب ، اختاره الشيخ في الاستبصار 1 : 317 ، ذيل الحديث 1182 ، والتبيان 10 : 371 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 81 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 83 .
( 5 ) في ( ف ) و ( ر ) : كَتْبِها .
( 6 ) في ( ر ) : النقطة .
( 7 ) الآية 30 منها .
( 8 ) أي : الانقباض .