المسلمين على ما هو الأغلب « 1 » .
« وغير ميتةٍ » فيما يقبل الحياة كالجلد . أمّا ما لا يقبلها - كالشعر والصوف - فتصحّ الصلاة فيه من ميّتٍ إذا أخذه جزّاً ، أو غَسَل موضَع الاتّصال .
« وغيرَ الحرير » المحض أو الممتزج على وجهٍ يستهلك الخليط لقلّته « للرجل والخنثى » واستثني منه ما لا يتمّ الصلاة فيه ، كالتِكّة « 2 » والقَلَنْسُوَة وما يُجعل منه في أطراف الثوب ونحوها ممّا لا يزيد عن أربع أصابع مضمومة .
أمّا الافتراش له فلا يُعدّ لُبساً كالتدثّر به والتوسّد والركوب عليه .
« ويسقط ستر الرأس » وهو الرقبة فما فوقها « عن الأمة المحضة » التي لم ينعتق منها شيء وإن كانت مدبّرة أو مكاتبةً مشروطة أو مطلقةً لم تؤدّ شيئاً أو امّ ولدٍ ، ولو انعتق منها شيءٌ فكالحرّة « والصبيّة » التي لم تبلغ ، فتصحّ صلاتُها تمريناً مكشوفة الرأس .
« ولا تجوز الصلاة في ما يستر ظهر القدم إلّامع الساق » بحيث يُغطّي شيئاً منه فوق المَفْصِل على المشهور . ومستند المنع « 3 » ضعيف جدّاً والقول بالجواز قويٌّ متين .
« وتستحبّ : » الصلاةُ « في » النعل « العربيّة » للتأسّي « 4 » .
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 38 .
( 2 ) رباط السراويل .
( 3 ) قال قدس سره في المسالك ( 1 : 165 ) : واستندوا في ذلك إلى فعل النبيّ صلى الله عليه وآله والصحابة والتابعين والأئمّة الصالحين ، فإنّهم لم يصلّوا في هذا النوع ولا نقله عنهم ناقل .
( 4 ) راجع الوسائل 3 : 308 ، الباب 37 من أبواب لباس المصلّي . وليس في أحاديث الباب التقييد بالعربيّة .