والمراد ب « المرأة » الأنثى البالغة ؛ لأنّها تأنيث « المرء » وهو الرجل ، فتدخل فيها الأمة البالغة ، وسيأتي جواز كشفها رأسَها .
ويدخل الشعر في ما يجب ستره ، وبه قطع المصنّف في كتبه « 1 » وفي الألفيّة جَعَله أولى « 2 » .
« ويجب كون الساتر طاهراً » فلو كان نجساً لم تصحّ الصلاة .
« وعُفي عمّا مرّ « 3 » » : من ثوب صاحب القروح والجروح بشرطه « 4 » وما نجس بدون الدرهم من الدم .
« وعن نجاسة » ثوب « المربّية للصبيّ » بل لمطلق الولد وهو مورد النصّ « 5 » فكان التعميم أولى « ذات الثوب الواحد » فلو قدرت على غيره ولو بشراء أو استئجارٍ أو استعارةٍ لم يُعفَ عنه . والحق بها المربّي ، وبه الولد المتعدّد .
ويشترط نجاسته ببوله خاصّةً ، فلا يُعفى عن غيره ، كما لا يُعفى عن نجاسة البدن به .
وإنّما أطلق المصنّف نجاسة المربّية من غير أن يُقيِّد ب « الثوب » لأنّ الكلام في الساتر . وأمّا التقييد ب « البول » فهو مورد النصّ ، ولكن المصنّف أطلق النجاسة
هامش
( 1 ) الذكرى 3 : 11 ، والدروس 1 : 147 .
( 2 ) الألفية : 50 .
( 3 ) مرّ في كتاب الطهارة : 67 .
( 4 ) في ( ش ) و ( ع ) : بشرطيه .
( 5 ) راجع الوسائل 2 : 1004 ، الباب 4 من أبواب النجاسات ، الحديث الأوّل ، وراجع المناهج السويّة : 38 .