« وتكره » الصلاة « في ثوب المتَّهم بالنجاسة أو الغصب « 1 » » في لباسه « وفي » الثوب « ذي التماثيل » أعمّ من كونها مثال حيوان أو « 2 » غيره « أو خاتمٍ فيه صورة » حيوان ، ويمكن أن يريد بها ما يعمّ المثال ، وغايَرَ بينهما تفنّناً ، والأوّل أوفق للمغايرة « أو قباءٍ مشدودٍ في غير الحرب » على المشهور .
قال الشيخ : ذكره عليّ بن بابويه وسمعناه من الشيوخ مذاكرة ولم أجد به خبراً مسنداً « 3 » .
قال المصنّف في الذكرى - بعد حكاية قول الشيخ - : قلت : قد روى العامّة أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله قال : « لا يصلّي أحدُكم وهو مُحزَّم » « 4 » وهو كنايةٌ عن شدّ الوسط . وظاهر استدراكه لذكر الحديث جعله دليلًا على كراهة القباء المشدود .
وهو بعيد .
ونقل في البيان عن الشيخ كراهة شدّ الوسط « 5 » ويمكن الاكتفاء في دليل الكراهة بمثل هذه الرواية .
هامش
( 1 ) في ( س ) : الغصبيّة .
( 2 ) في أكثر النسخ بدل « أو » : و .
( 3 ) التهذيب 2 : 232 ، ذيل الحديث 913 .
( 4 ) كذا في النسخ ، وهكذا في الذكرى المطبوعة بالحجريّة ( 148 ) ولكن بلفظ « محتزم » من دون كلمة « إلّا » ، لكنّ الموجود في طبعة مؤسّسة آل البيت عليهم السلام ( 3 : 65 ) : « إلّاوهو محزَّم » ، والظاهر أنّها زيادة من المصحّح بالنظر إلى مصادر العامّة ، ففي مسند أحمد ( 2 : 458 ) : « لا يصلّي الرجل إلّاوهو محتزم » . وفي سنن أبي داود ( 3 : 253 ) : « نهى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وسلّم . . . وأن يصلّي الرجل بغير حزام » .
( 5 ) البيان : 123 ، وانظر المبسوط 1 : 83 .