المشهور رواية « 1 » وفتوىً .
وفي بعض الأخبار ما يدلّ على امتدادهما بامتداد وقت فضيلة الفريضة « 2 » وهو زيادة الظلّ بمقدار مثل الشخص للظهر ومثليه للعصر . وفيه قوّة .
ويناسبه المنقول من فعل النبيّ صلى الله عليه وآله والأئمّة عليهم السلام وغيرهم من السلف : من صلاة نافلة العصر قبل الفريضة متّصلةً بها « 3 » .
وعلى ما ذكروه من الأقدام لا يجتمعان أصلًا لمن أراد صلاة العصر في وقت الفضيلة ، والمرويّ أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله كان يُتبع الظهر بركعتين من سُنّة العصر ، ويؤخّر الباقي إلى أن يريد صلاة العصر ، وربّما أتبعها بأربع وستّ وأخّر الباقي « 4 » .
وهو السرّ في اختلاف المسلمين في أعداد نافلتيهما ، ولكن أهل البيت أدرى بما فيه .
ولو أخّر المتقدّمة على الفرض عنه لا لعذر نقص الفضل وبقيت أداءً ما بقي وقتها . بخلاف المتأخّرة ، فإنّ وقتها لا يدخل بدون فعله .
« وللمغرب إلى ذهاب » الحمرة « المغربيّة » .
« وللعشاء كوقتها » فتبقى أداءً إلى أن ينتصف الليل . وليس في النوافل ما يمتدّ بامتداد وقت الفريضة على المشهور « 5 » سواها .
هامش
( 1 ) الوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 و 4 .
( 2 ) قال الفاضل الإصفهاني : وهو صحيحة زرارة . . . بناءً على كون المراد بالذراع القامة ، المناهج السويّة : 17 وراجع الوسائل 3 : 103 ، الباب 8 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .
( 3 ) لم نظفر به .
( 4 ) لم نظفر به .
( 5 ) مقابل المشهور امتداد وقت جميع النوافل الراتبة بامتداد الفريضة وبه رواية ، لكنّها معارضة بما هو أصحّ منها وأشهر . ( منه رحمه الله ) .