واعلم أنّ الوارد في الخبر من الكتابة ما روي : أنّ الصادق عليه السلام كتب على حاشية كفن ابنه إسماعيل : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلّااللَّه » « 1 » وزاد الأصحاب الباقي كتابةً ومكتوباً عليه ومكتوباً به ؛ للتبرّك ، ولأ نّه خيرٌ محض مع ثبوت أصل الشرعيّة ، ولهذا « 2 » اختلفت عباراتهم فيما يُكتب عليه من أقطاع الكفن « 3 » . وعلى ما ذُكر لا يختصّ الحكم بالمذكور ، بل جميع أقطاع الكفن في ذلك سواء ، بل هي أولى من الجريدتين ؛ لدخولها في إطلاق النصّ بخلافهما .
« وليخط » الكفن إن احتاج إلى الخياطة « بخيوطه » مستحبّاً « ولاتبلّ « 4 » بالريق » على المشهور فيهما ، ولم نقف فيهما على أثر .
« وتكره الأكمام المبتدأة » للقميص ، واحترز به عمّا لو كُفّن في قميصه ، فإنّه لا كراهة في كُمّه بل تقطع منه الأزرار « وقطعُ الكفن بالحديد » قال الشيخ :
سمعناه مذاكرةً من الشيوخ وعليه كان عملهم « 5 » « وجعل الكافور في سمعه وبصره على الأشهر » خلافاً للصدوق ، حيث استحبّه « 6 » استناداً إلى روايةٍ
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 757 ، الباب 29 من أبواب التكفين ، الحديث 1 و 2 .
( 2 ) في ( ع ) و ( ر ) : وبهذا .
( 3 ) قال الفاضل الإصفهاني في الشرح : « فهنا كما ترى ، ونحوه في الذكرى والبيان والمبسوط والنهاية والوسيلة ، وزاد في الدروس اللفافة . . . وأسقط الصدوق وسلّار والفاضلان في غير التحرير العمامة ، وأسقط في التحرير الجريدتين دون العمامة ، وفي الاقتصاد والمصباح ومختصره والسرائر : أنّه يكتب على الأكفان والجريدتين . . . وأسقط المفيد الإزار والعمامة ، وابن زهرة وصاحب الإشارة الحبرة والعمامة » انظر المناهج السويّة : 282 .
( 4 ) في ( س ) : يبلّ .
( 5 ) التهذيب 1 : 294 ، ذيل الحديث 861 .
( 6 ) الفقيه 1 : 149 ، ذيل الحديث 416 .