« الثالث : الكفن »
« والواجب » منه ثلاثة أثواب : « مِئزَر » بكسر الميم ثمّ الهمزة الساكنة ، يَستر ما بين السرّة والركبة ، ويستحبّ أن يستر ما بين صدره وقدمه « وقميص » يصل إلى نصف الساق ، وإلى القدم أفضل ، ويجزئ مكانه ثوبٌ ساتر لجميع البدن على الأقوى « وإزار » بكسر الهمزة ، وهو : ثوبٌ شاملٌ لجميع البدن .
ويستحبّ زيادته « 1 » على ذلك طولًا بما يمكن شدّه من قِبَل رأسه ورجليه ، وعرضاً بحيث يمكن جعل أحد جانبيه على الآخر . ويراعى في جنسها القصد بحسب حال الميّت . ولا يجب الاقتصار على الأدون ، وإن ماكس الوارث أو كان غير مكلَّف .
ويعتبر في كلّ واحدٍ منها أن يستر البدن بحيث لا يحكي ما تحته ، وكونه من جنس ما يصلّي فيه الرجل . وأفضله القطن الأبيض .
وفي الجلد وجهٌ بالمنع ، مال إليه المصنّف في البيان « 2 » وقطع به في الذكرى ؛ لعدم فهمه من إطلاق الثوب ، ولنزعه عن الشهيد « 3 » وفي الدروس اكتفى بجواز الصلاة فيه للرجل « 4 » كما ذكرناه .
هامش
( 1 ) في ( ع ) : زيادةً .
( 2 ) البيان : 72 .
( 3 ) الذكرى 1 : 355 .
( 4 ) الدروس 1 : 107 .