من انتفاء التبعيّة شرعاً ، ومن تولّده منه حقيقةً وكونه ولداً لغةً فيتبعه في الإسلام ، كما يحرم نكاحه .
ويستثنى من المسلم من حكم بكفره من الفرق كالخارجيّ والناصب والمجسِّم ، وإنّما ترك استثناءه ؛ لخروجه عن الإسلام حقيقةً وإن اطلق عليه ظاهراً .
ويدخل في حكم المسلم الطفل « ولو سقطاً إذا كان له أربعة أشهر » .
ولو كان دونها لُفّ في خرقةٍ ودُفن بغير غُسل .
« بالسِّدر » - أي بماءٍ مصاحبٍ لشيءٍ من السدر ، وأقلّه ما يطلق عليه اسمه ، وأكثره أن لا يخرج به الماء عن الإطلاق - في الغَسلة الأولى « ثمّ » بماءٍ مصاحبٍ لشيءٍ من « الكافور » كذلك « ثّم » يُغسل ثالثاً بالماء « القَراح » وهو : المطلق الخالص « 1 » من الخليط ، بمعنى كونه غير معتبرٍ فيه ، لا أنّ سلبه عنه معتبرٌ ، وإنّما المعتبر كونه ماءً مطلقاً .
وكلّ واحدٍ من هذه الأغسال « كالجنابة » يُبدأ بغَسل رأسه ورقبته أوّلًا ، ثمّ بميامنه ، ثمّ مياسره ، أو يغمسه في الماء دفعةً واحدةً عرفيّة ، مقترناً في أوّله « بالنيّة » وظاهر العبارة - وهو الذي صرّح به في غيره « 2 » - الاكتفاء بنيّةٍ واحدة للأغسال الثلاثة ، والأجود التعدّد بتعدّدها .
ثمّ إن اتّحد الغاسل تولّى هو النيّة ، ولا تُجزي من غيره . وإن تعدّد واشتركوا في الصبّ نووا جميعاً . ولو كان البعضُ يَصُبّ والآخر يُقلِّب نوى الصابّ ؛
هامش
( 1 ) في ( ف ) : الخالي .
( 2 ) وهو الألفيّة : 49 .