« القول في أحكام الأموات »
« وهي خمسة » :
« الأوّل : الاحتضار »
وهو السوق ، أعاننا اللَّه عليه وثبّتنا بالقول الثابت لديه . سُمّي به ؛ لحضور الموت أو الملائكة الموكَّلة به أو إخوانه وأهله عنده .
« ويجب » كفايةً « توجيهه » أي المحتضر - المدلول عليه بالمصدر - « إلى القبلة » في المشهور بأن يُجعل على ظهره ويُجعل باطن قدميه إليها « بحيث لو جلس استقبل » ولا فرق في ذلك بين الصغير والكبير . ولا يختصّ الوجوب بوليّه ، بل بمن علم باحتضاره ، وإن تأكّد فيه وفي الحاضرين .
« ويستحبّ نقله إلى مصلّاه » وهو ما كان أعدّه للصلاة فيه أو عليه ، إن تعسّر عليه الموت واشتدّ به النزع ، كما ورد به النصّ « 1 » وقيّده به المصنّف في غيره « 2 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 2 : 668 ، الباب 40 من أبواب الاحتضار .
( 2 ) انظر البيان : 68 ، والذكرى 1 : 296 ، والدروس 1 : 102 .