« ويُعجّل تجهيزه » فإنّه من إكرامه « إلّامع الاشتباه » فلا يجوز التعجيل فضلًا عن رجحانه « فيُصبر عليه ثلاث أيّام » إلّاأن يُعلم قبلها لتغيّرٍ وغيره من أمارات الموت ، كانخساف صُدْغَيْه وميل أنفه وامتداد جلدة وجهه وانخلاع كفّه من ذراعه واسترخاء قدميه وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة « 1 » .
« ويكره حضور الجنب و « 2 » الحائض عنده » لتأذّي الملائكة بهما « 3 » وغاية الكراهة تحقّق الموت وانصراف الملائكة « وطرح حديدٍ على بطنه » في المشهور ، ولا شاهد له من الأخبار . ولا كراهة في وضع غيره للأصل . وقيل :
يكره أيضاً « 4 » .
« الثاني : الغُسل »
« ويجب « 5 » تغسيل كلّ » ميّتٍ « مسلمٍ أو بحكمه » كالطفل والمجنون المتولّدين من مسلم ، ولقيطِ دار الإسلام أو دار الكفر وفيها مسلمٌ يمكن تولّده منه ، والمسبيِّ بيد المسلم على القول بتبعيّته في الإسلام - كما هو مختار المصنّف « 6 » - وإن كان المسبيّ ولد زنا . وفي المتخلّق من ماء الزاني المسلم نظرٌ :
هامش
( 1 ) في ( ر ) زيادة : ونحو ذلك .
( 2 ) في ( ق ) : أو .
( 3 ) كما ورد في الروايات ، راجع الوسائل 2 : 671 ، الباب 43 من أبواب الاحتضار .
( 4 ) القائل هو العلّامة في نهاية الإحكام 2 : 216 .
( 5 ) في ( س ) : فيجب .
( 6 ) انظر الدروس 2 : 39 .