أو هو عقوبة مستقلّة لا ربط لها بالارتداد ؟
لهم فيه كلام « 1 » .
وعلى فرض كونه من باب الارتداد ، فتترتّب عليه آثاره سوى القتل « 2 » .
وأمّا المذاهب الأخرى ، فإنّها ترى أنّ سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله موجب للارتداد ، وتترتّب عليه أحكامه عندئذٍ « 3 » .
وأمّا سائر أهل بيته ، فقد جاء في الموسوعة الفقهيّة ( الكويتيّة ) : « أجمع فقهاء المذاهب على أنّ من شتم أحداً من آله صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم ، مثل مشاتمة الناس ، فإنّه يضرب ضرباً شديداً ، وينكّل به ، ولا يصير كافراً بالشتم » « 4 » .
وأمّا حكم النصب لهم من حيث الطهارة ، فقد صرّح الفقهاء ، بأنّ الناصب لأهل البيت عليهم السلام نجسٌ « 5 » .
تنبيه :
كلّ ما ذكرناه من الأحكام المتقدّمة إنّما هو بالنسبة إلى أهل البيت بالمعنى الأخصّ ، وهم أصحاب الكساء مع سائر الأئمّة عليهم السلام .
وأمّا سائر بني هاشم ، فاحترامهم وحبّهم لرسول اللّه صلى الله عليه وآله من السنّة الأكيدة بلا إشكال ، ويحرم سبّهم إذا كان فيه إهانة لرسول اللّه صلى الله عليه وآله أو أحد الأئمّة أو امّهم فاطمة الزهراء عليهم السلام .
هامش
( 1 ) انظر : المسالك 14 : 452 - 453 ، والجواهر 21 : 344 - 346 ، و 41 : 432 - 440 ، ومباني تكملة المنهاج 1 : 264 - 265 .
( 2 ) انظر الموسوعة الفقهيّة الميسّرة ( للمؤلّف ) 2 : 14 - 41 ، عنوان « ارتداد » .
( 3 ) انظر الموسوعة الفقهيّة ( الكويتيّة ) 24 : 136 عنوان « سبّ / حكم من سبّ النبيّ صلى الله عليه وآله » .
( 4 ) المصدر المتقدّم : 107 ، عنوان « آل / حكم سبّ آل البيت » .
( 5 ) انظر : الجواهر 6 : 63 ، والطهارة ( للشيخ الأنصاري ) 5 : 143 ، والمستمسك 1 : 387 ، والتنقيح ( الطهارة ) 2 : 75 .