* ما فيه الحسبة ، وهو كل منكر موجود في الحال ظاهر للمحتسب بغير تجسس معلوم ، أي كونه منكرا بغير اجتهاد .
* المحتسب عليه وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وشرطه أن يكون بصفة يصير الفعل الممنوع منه في حقه منكرا ، وأقل ما يكفي في ذلك أن يكون إنسانا ، ومثاله الصغير الذي يشرب الخمر فلا بد من منعه من ذلك وإن كان هذا الصغير لم يبلغ سن التكليف ، ولكن لطبيعة المنكر الذي يفعله .
* الاحتساب نفسه وهذا له مراتب وآداب .
شروطها كما يرى ابن تيمية ( ت 728 ه ) : العلم والرفق والصبر « 45 » .
والحسبة في الشريعة عامة تتناول كل شيء ، ولهذا قيل : القضاء باب من أبواب الحسبة ، ومن هنا كان قول الغزالي ( ت 505 ه ) : « الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين » « 46 » .
وعرف نظام الحسبة في الحياة السياسية في عهد عمر بن الخطاب ولكن عرفت التسمية في عهد الخليفة العباسي المهدي « 47 » .
الحق
thgiR
الحق نقيض الباطل ، وجمعه حقوق وحقاق ، وحقّ الأمر يحق ويحقّ حقا وحقوقا : صار حقا وثبت ، ومصطلح الحق عند اللغويين لا يخرج عن معنى الثبات والوجوب « 48 » .
أما عند الفقهاء القدامى فلم يخرج هذا المصطلح عن التقسيم الثنائي المعتاد :
* حق الله المتعلق بأمره ونهيه .
* حق العبد وهي مصالحه .
أما عند الفقهاء المحدثين ، فقد قسم
هامش
( 45 ) ابن تيمية ، الحسبة في الإسلام ، ص 84 .
( 46 ) الغزالي ، إحياء علوم الدين 2 / 480 .
( 47 ) الزحيلي ، الفقه الإسلامي وأدلته ، 6 / 674 .
( 48 ) ابن منظور ، لسان العرب ، 10 / 49 وما بعدها .
ومجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيط 1 / 194 .
والخطابي ، جوامع الأخلاق والسياسة 1 / 135 .