« أقبح ما يوصف به الرجال ملوكا كانوا أو سوقة الاستبداد بالرأي وترك المشاورة » « 41 » .
الاستتابة « 42 »
ecnatnepeR
الاستتابة لغة : طلب التوبة « 43 » ، وسين الاستفعال للطلب والسؤال « 44 » ، واستتابه : سأله أن يتوب « 45 » .
والقاعدة أن المرتد لا يقتل إلا بعد أن يستتاب ، فإن لم يتب يقتل « 46 » ، وقد تناولها الفقهاء غالبا في مباحث الردة والمرتدين .
أما حكمها عند جماهير الفقهاء فهو الوجوب ، لكن خالف أبو حنيفة ( ت 150 ه ) لذلك ورأى بأنها مستحبة باعتبار أن الدعوة قد بلغت المرتد وعليه فيعرض عليه الإسلام استحبابا فلعلّه أن يرجع إلى دينه وتزول الشبهة التي غرته « 47 » .
وأما مدة الاستتابة فقد ذهب المالكية والحنابلة وقول للشافعية أن مدة الاستتابة ثلاثة أيام من يوم ثبوت الكفر على المرتد ، والعلة في ذلك عندهم الاحتياط لحرمة الدماء وصونها من الهدر « 48 » .
لكن يرى بعض الفقهاء - ومنهم أبو حنيفة ( ت 150 ه ) أن المدة متروكة لتقدير الإمام ولحال المرتد ، فإن طمع الإمام في توبته أجله إلى ثلاثة أيام وإلا قتله « 49 » .
وهناك أصناف لا تقبل توبتهم عند الفقهاء مثل الزنديق والساحر وسابّ الرب سبحانه وتعالى أو الرسول صلى اللّه عليه وسلم
هامش
( 41 ) الطرطوشى ، سراج الملوك ، 1 / 211 .
( 42 ) والاستتابة تطلب غالبا للتوبة :enoemos egru oT . tneper ot، والمعنى المراد :eht ro etatsopa na morf ecnatneper gniksA dna , ti gnicarbme retfa malsI detcejer ohw eno . mamI ot tneidebosid gnieb( 43 ) النووي ، تحرير ألفاظ التنبيه ، ص 50 .
( 44 ) النسفي ، طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية ، ص 88 .
( 45 ) ابن منظور ، لسان العرب 1 / 233 .
( 46 ) عودة ، عبد القادر : التشريع الجنائي الإسلامي ، 2 / 722 وما بعدها .
( 47 ) الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 134 . النووي ، روضة الطالبين ، 10 / 76 .
( 48 ) شرح الخرشي ، 4 / 65 وما بعدها . البهوتي ، كشاف القناع ، 6 / 175 ، الشربيني ، مغني المحتاج ، 5 / 436 .
( 49 ) الكاساني ، بدائع الصنائع ، 7 / 134 وما بعدها .
النووي ، روضة الطالبين ، 10 / 76 .