بذنب ما لم يستحله » « 20 » ، وعليه يقول ابن تيمية ( ت 728 ه ) : « فكما أن من أصول أهل السنة والجماعة أنهم لا يكفرون أحدا بذنب فكذلك لا يكفرون أحدا ببدعة » « 21 » .
الفسق « 22 »
qsiF
الفسق أصله من : فسق وهو :
الخروج عن الطاعة ، تقول العرب :
فسقت الرّطبة عن قشرها : إذا خرجت ، والفسوق : الخروج عن الدين « 23 » . وأكثر ما يقال الفاسق لمن التزم حكم الشرع وأقرّ به ثم أخل بجميع أحكامه أو بعضه ، ولهذا سمى العاصي فاسقا « 24 » .
قال العسكري ( ت 395 ه ) : « الفسق الخروج عن طاعة الله بكبيرة ، والفجور الانبعاث في المعاصي والتوسع فيها » « 25 » .
شرعا : « الخروج عن طاعة الله بارتكاب كبيرة قصدا والإصرار على صغيرة بلا تأويل » « 26 » . ولهذا فالفسق تارة يكون بترك الفرائض وتارة بفعل المحرمات « 27 » .
وجمهور الفقهاء على أنه لا يجوز أن تنعقد الإمامة لفاسق ابتداء « 28 » ، لكن إذا بويع الإمام عدلا ثم طرأ عليه الفسق والجور فالجمهور من أهل السنة والجماعة كان لهم قولان متعاقبان :
الأول منهما : عزل الحاكم - من غير استعمال القوة - إن قدر على ذلك وإلا فبقوة السلاح ، وهذا الرأي كان سائدا
هامش
( 20 ) شرح العقيدة الطحاوية 2 / 31 .
( 21 ) وقا أيضا : « والبدعة ومقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال : أهل السنة والجماعة ، وأهل البدعة والفرقة » . انظر : ابن تيمية ، الاستقامة 1 / 42 . والنووي ، مجموع الفتاوى 3 / 352 . والشاطبي ، الموافقات 4 / 192 وما بعدها .
( 22 ) وهناك ترجمات ترافق معنى الفسق مثل :. noissergsnarT , yrehcuabed ni eviLوالمعنى هو الخروج عن الدين .
( 23 ) ابن فارس ، مقاييس اللغة 4 / 502 . وابن منظور ، لسان العرب 10 / 308 . والقرطبي ، الجامع الأحكام القرآن 1 / 245 .
( 24 ) الأصفهاني ، المفردات ص 636 . وابن الأثير ، غريب الحديث 3 / 446 .
( 25 ) العسكري ، الفروق في اللغة ص 225 .
( 26 ) المجددي ، قواعد الفقه ص 412 .
( 27 ) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى 7 / 251 .
( 28 ) القرطبي ، الجامع الأحكام القرآن 1 / 270 .