الباب الثامن والستون في الحسبة على الخشّابين والقشّاشين
يعرف عليهم رجلا ثقة ، ويأخذ عليهم أنهم لا يشتروا خشبا من صغير ولا محجور عليه ، ولا من خشب وقف على الجامع أو مسجد أو غير ذلك من الآدميين ، ويشترط عليهم أنهم لا يشتركوا في البيعة المفسوخ لهم في شرائها ، ويرفعها أحدهم إلى دكانه ، فإذا جاء المشترى أعان بعضهم بعضا في توفير الثمن ، وهو بينهم ، وهذا تدليس ، وإذا اشترى أحد منهم أفلاق النخل ونشرها مربعات وقوائم ، وجاءه المشترى فلا يخبره شراء شيء على انفراده ، فهذا حرام فيؤدب عليه « 1 » .
هامش
( 1 ) انظر نهاية الرتبة : لابن بسام الباب التاسع والخمسون