منه الحصر للمساجد يصلون عليها ، ويكون جميع قيامه من غزل الكتان المعتدل الخيط ، وألا يقطعوا حصيرا حتى يداخلوه مداخلة جيدة فإنه إذا لم يداخل سماره يصير مثل الغربال ، وهو أبيات أعلاها مائة وما دونه تسعون وما دونه ثمانون وما دونه سبعون و [ أقله ] ستون ، والكركر لا اعتبار به ويتقدم إلى المنادية ألا يبخسوا بزيادة إذا رأوا غرباء « 1 » يبتاعون شيئا ولا يقولوا « 2 » إلا الحق ، الذي يدفعه إليه التاجر ولا ينقص عند الوزن من الثمن شيئا فهذا حرام . والجعل من المبيع « 3 »
هامش
( 1 ) في ب « حربا »
( 2 ) في ب : يقل
( 3 ) في ب قال : في الحسبة على الحصريين الخ وما أثبتناه كما جاء في الأصل
انظر نهاية الرتبة لابن بسام الباب الثاني والمائة