بالحلفاء أو القيشة « 1 » ، وهي قشر الأرز « 2 » ، وما أشبه ، ويشترط على باعة الغضار ألا يباع غضار الكور إلا مفردا من غضار التنور ، ولا يخلط كوز بتنور إلا ما كان متقاربا ، ويعينه للمشترى ، وعلى الغضارين إذا جاءهم الزبون ليشترى منهم مائة « 3 » جام لا يقتصر « 4 » على أنه يوريه جاما واحدا ويبيعه من هذه العين ، ثم يعطيه من غيرها ، وهذا تدليس لا بد أن يعين له المبيع بكماله ويعاقده عليه ، ويشترط على الحمّالين معاونة الزبون من الغرباء وغيرهم ، وأن يستوفوا لهم حقوقهم .
هامش
( 1 ) ( في ب ) « قسه »
( 2 ) ( في ب ) « البزر »
( 3 ) ( في ب ) « فإنه جام »
( 4 ) ( في ب ) « يفتقر »
انظر نهاية الرتبة : لابن بسام الباب الثاني والسبعون