« باب الخمس والغنائم » ، والخمس واجب في كل مغنم ، قال اللّه عزّ وجل :
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى .
. . الآية . والغنائم كلما استفيد بالحرب من الأموال والسلاح والثياب والرقيق وما استفيد من المعادن والغوص والكنوز والعنبر ، وكلما فضل من أرباح التجارات والزراعات والصناعات عن المؤنة والكفاية في طول السنة على الاقتصار » « 1 » .
يقول الشيخ الطوسي في شرحه للمقنعة في باب الخمس والغنائم بعد أن ذكر الروايات الدالة على وجوب إخراج الخمس من الأصناف التي يتعلق بها : « وعنه - أي محمد بن علي - عن محمد بن الحسين بن عبد اللّه بن القاسم الحضرمي عن عبد اللّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : « على كل امرئ غنم أو اكتسب ، الخمس . . . حتى الخياط ليخيط قميصا بخمسة دوانيق فلنا منها دانق . . . » « 2 » .
وفي رواية أخرى كما في شرح المقنعة للشيخ الطوسي أيضا :
« أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الملاحة ؟ فقال :
وما الملاحة ، فقال : أرض سبخة مالحة يجتمع فيها الماء فيصير ملحا ، فقال : هذا المعدن فيه الخمس ، فقلت : والكبريت والنفط
هامش
( 1 ) الشيخ المفيد : المقنعة - ص 45 .
( 2 ) الشيخ الطوسي : شرح المقنعة - ح 4 - ص 122 .