وينزل في كتابها طلاقها بعد أن يقول الزوج : أنت طالق منّى مائة مرّة .
ومختلعة منّى . وفي سعة أن تتزوّجى من شئت .
ولا يقع طلاق الحامل أبدا . نعم إلّا أن يجوّزوه .
ويراجع الرجل امرأته ما لم تتزوّج ، فإن تزوّجت حرّمت عليه إلى الأبد .
والخيار بين المتبايعين ما لم ينقل المبيع إلى البائع .
والحدود عندهم على خمسة أوجه : حرق - ورجم - وقتل - وتعزير « 1 » - وتغريم .
فالحرق ، على من زنى بأمّ امرأته ، أو ربيبته ، أو بامرأة أبيه / ، أو امرأة ابنه .
والقتل ، على من قتل .
والرّجم ، على المحصّن إذا زنى ، أو لاط . . وعلى المرأة إذا مكّنت من نفسها بهيمة .
والتّعزير ، على من قذف .
والتّغريم ، على من سرق .
ويرون أنّ البيّنة على المدّعى ، واليمين على من أنكر .
وعندهم أنّ من أتى بشئ من سبعة وعشرين « 2 » عملا في يوم السبت أو ليلته استحقّ القتل .
وهي : كرب الأرض « 3 » . وزرعها . وحصاد الزّرع . وسياقة الماء إلى الزّرع . وحلب اللّبن . وكسر الحطب . وإشعال النّار . وعجن العجين ،
هامش
( 1 ) التعزير : تأديب لا يبلغ الحد الشرعي كتأديب من شتم .
( 2 ) في الأصل : « سبعة وثلاثين » بدل : « وعشرين » ، وقد صوبناه بعدد التفصيل ، وأشار مصحح طبعة بولاق إلى ذلك في الهامش .
( 3 ) كرب الأرض : حرثها وإعدادها للزراعة .