ويوجبون صوم أربعة أيّام :
أوّلها - سابع عشر تموز . . من الغروب إلى الغروب .
وعند العانانية : هو اليوم الّذى أخذ فيه بختنصّر البيت .
والثاني - عاشر آب .
والثالث - عاشر كانون الأوّل .
والرابع - ثالث عشر آذار .
ويتشدّدون في أمر الحائض ، بحيث يعتزلونها ، وثيابها وأوانيها ، وما مسّته من شئ . . فإنّه ينجّس . . ويجب غسله . فإن مسّت لحم القربان أحرق بالنّار . . ومن مسّها ، أو شيئا من ثيابها وجب عليه الغسل ، وما عجنته ، أو خبزته ، أو طبخته ، أو غسلته ، فكلّه نجس حرام على الطّاهرين ، حلّ للحيض « 1 » .
ومن غسّل ميّتا نجّس سبعة أيّام ، لا يصلّى فيها . وهم يغسّلون موتاهم ، ولا يصلّون عليهم .
ويوجبون إخراج العشر من جميع ما يملك ، ولا يجب حتّى يبلغ وزنه ، أو عدده مائة ، ولا يخرج العشر إلّا مرّة واحدة ، ثم لا يعاد إخراجه .
ولا يصحّ النّكاح عندهم إلّا بولىّ ، وخطبة ، وثلاثة شهود « 2 » ، ومهر . .
مائتي درهم للبكر . ومائة للثّيّب . . لا أقلّ من ذلك .
هامش
- الثامن « عيد الاعتكاف » ، وانفرد القراءون بصوم الرابع والعشرين من هذا الشهر ، وهو صوم « جداليا » الذي جعله الربانيون في ثالثه ، وقيل : إنه يرجع إلى أصول زراعية ورعوية ، فمن أسمائه « حج ها أسيف » : أي « عيد التخزين » . راجع : ( ص 95 من هذا الكتاب ، والقراءون والربانون ص 126 ، والفكر الديني الإسرائيلى ص 203 - 205 ) .
( 1 ) راجع : ( القراءون والربانون ، لمراد فرج ص 117 ) .
( 2 ) الزواج عند الربانيين يصح بواحد من ثلاثة أمور بشرط الإشهاد : وهي إما الوقاع ، وإما العقد كتابيّا ، أو عرفيّا ولو ببارة أو ما يوازيها ، وإن كانت بالغا فرضى أبوها ليس بشرط .
أما القراءون فلا زواج عندهم بلا كتابة أو بلا مهر ، بل لابد من توفرهما دائما . . ورضى أبيها -