والربانيّة - تزعم أن الحائض إذا مسّت ثوبا بين ثياب ، وجب غسل جميعها « 1 » .
والعراقيّة - تعمل رؤوس الشّهور بالأهلّة . وآخرون بالحساب يعملون .
واللّه أعلم .
* * *
هامش
( 1 ) قضى في السفر الثالث بالفصل الخامس عشر بجنابة الحائض سبعة أيام ، ولو طهرت من الدم قبل اكتمالها ، فلا يقربها زوجها في أثناء الأيام السبعة . . وإذا مسّت شيئا نجسته إلا ما أمكن تطهيره . .
وإذا مسّها أحد ، أو مسّ فراشها ، أو حيث تجلس غسل ثيابه ، واغتسل عند الغروب . هذا ما عليه القراءون .
أما الربانون فحصروا أمرها في تجنب زوجها القرب منها ، فأوجبوا لها دائما أربعة عشر يوما .
ويجب أيضا مجانبة الزوج إليها : نوما ، ومأكلا ، ومشربا ، فضلا عن القرب المعلوم .
راجع : ( القراءون والربانون ، لمراد فرج ص 117 ، 118 ) .