تواتر عنه القول : « متعتان كانتا على عهد رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما : متعة الحج ومتعة النساء » .
وأدنى تدبر في هذه العبارة نجد أن هذا التحريم اجتهاد من قبل عمر مقابل النصوص القرآنية والنبوية الشريفة ، وهو يضاف لاجتهاداته وابتداعاته العديدة ك ( صلاة التراويح ) ، حذف حي على خير العمل من الأذان إضافة التثويب في أذان الفجر ، . . . ) .
ويذكر الشيخ محمد الريح بعض المصادر التي تؤكد وجود المتعة في زمن النبي ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ومن ثم حرمها عمر بن الخطاب فيما بعد ، مثل :
تفسير السيوطي : ج 3 ص 141 . كنز العمال : ج 8 ص 292 . بداية المجتهد : ج 1 ص 246 . زاد المعاد : ج 2 ص 205 . المغني لابن قدامة : ج 7 ص 527 . المحلى لابن حزم : ج 7 ص 107 . شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد : ج 2 ص 167 . أحكام القرآن : ج 1 ص 279 . تفسير النيشابوري : ج 5 ص 17 . تفسير الفخر الرازي : ج 2 ص 200 تفسير القرطبي : ج 5 ص 120 صحيح مسلم : ج 5 ص 14 .
وأما شيعة أهل البيت ( عليهم السّلام ) فيستندون في تحليل زواج المتعة إلى مصادر التشريع : القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ، قال تعالى :
( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً )
النساء : الآية 24 .
وهذه لآية صريحة في جواز هذا النكاح ، ولم يثبت نسخ هذه الآية لأنه لو كان ثابت لاستدل به عمر ومن نهج نهجه ، ولما اعتمد هو وغيره على القوة والعنف في التحريم ! وكذلك يستند الشيعة إلى السنة النبوية ، يقول عبد اللّه بن مسعود :
« كنا نغزو مع رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) ليس لنا نساء . فقلنا : ألا