الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 326
في يده و قال : لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصفين . باب آخر منه ( 4309 ) 1 - عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ؛ و عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن حمران بن أعين قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل و امرأة : ادّعى أنّها مملوكة له . و ادّعت المرأة أنّها ابنتها . فقال : قد قضى في هذا عليّ عليه السّلام . قلت : و ما قضى في هذا عليّ عليه السّلام ؟ قال : كان يقول : الناس كلّهم أحرار إلّا من أقرّ على نفسه بالرّقّ و هو مدرك . و من أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه يكون له رقّا . قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن أسأل الّذي ادّعى أنّها مملوكة له على ما ادّعى . فإن أحضر شهودا يشهدون أنّها مملوكة له لا مالكيت آن شريك و سهيم مىسازم . ادعاى متقابل در مالكيت بردگان * ( 4309 ) * 1 - به ابو جعفر باقر ( ع ) گفتم : اگر مرد و زنى با دختركى هفتساله به دادخواهى آيند ، آقا ادعا كند كه اين دخترك كنيز زر خريد من است ، و خانم ادعا كند كه اين دخترك فرزند من است ، تكليف آنان چيست ؟ ابو جعفر گفت : در اين مسئله جدم امير المؤمنين قضاوت كرده است . من گفتم : امير المؤمنين چگونه قضاوت كرده است ؟ ابو جعفر گفت : جدم امير المؤمنين مىفرمود : افراد بشر همگان حر و آزادند ، مگر كسى كه بعد از بلوغ جنسى اعتراف كند كه من بردهء فلانى هستم ؛ و نيز هرگاه كسى مدعى باشد و دو شاهد عادل بياورد كه اين شخص بردهء من است ، بردگى آن شخص ثابت مىشود و برده را به صاحبش تحويل مىدهند . من گفتم : برايناساس ، نظر شما در سؤال مطرح شده چه خواهد بود ؟ ابو جعفر گفت : نظر من آن است كه آن مرد مدعى بايد شاهد بياورد ؛ اگر دو شاهد عادل بياورد كه گواهى دهند اين