تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
( 4042 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يورّث الخنثى من حيث يبول . ( 4043 ) 3 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، و محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه محمّد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قلت له : المولود يولد له ما للرجال و له ما للنساء . قال : يورث من حيث سيق بوله . فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث . فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال و النساء . باب آخر منه ( 4044 ) 1 - محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، و أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد اللّه بن
شرح
* ( 4042 ) * 2 - جدم امير المؤمنين - عليه السلام - به استناد مجراى بول ، ميراث خنثى را معين مىكرد . * ( 4043 ) * 3 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كودكى به دنيا آيد كه هم آلت مردانه دارد و هم آلت زنانه ، چگونه ميراث مىبرد ؟ ابو عبد الله گفت : ميراث خنثى براساس مجراى بول او مشخص مىشود ؛ و اگر احيانا از هر دو آلت بول كند ، آن مجرايى سند واقع مىشود كه جريان بول از آن سبقت بگيرد ؛ و اگر جريان بول از هر دو آلت با هم شروع شود ، ارث مردان و زنان دربارهء او مأخذ محاسبه واقع مىگردد .

يك صورت ديگر

* ( 4044 ) * 1 - من حاضر بودم كه از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدند : اگر مولودى به دنيا آيد كه فقط سوراخ داشته باشد و آلت مردانه و زنانه را