الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام .
( 4040 ) 4 - ابن محبوب ، عن عبد اللّه سنان قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ و صاح في الميراث و يورث الربع من الميراث به قدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانتا امرأتين . قال :
تجوز شهادتهما في النصف من الميراث .
باب ميراث الخنثى ( 4041 ) 1 - أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ؛ و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان عن داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن مولود ولد و له قبل و ذكر .
كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر و إن كان يبول من القبل فله ميراث الأنثى .
شرح
شهادت قابله را در يك چهارم ميراث نوزاد مسموع بداند .
* ( 4040 ) * 4 - شنيدم ابو عبد الله صادق ( ع ) مىگفت : گواهى قابله دربارهء حيات نوزاد كه فرياد كشيده و سپس مرده است مسموع خواهد بود ، و به مقياس شهادت يك زن يك چهارم ميراث نوزاد به ثبوت مىرسد . من گفتم :
اگر دو تن قابله باشد و هر دو تن گواهى بدهند چه صورت دارد ؟ ابو عبد الله گفت : با گواهى دو تن قابله يك نيمهء ميراث ثابت مىشود .