تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
ابن عمّار ، عن صباح بن سيابة ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا بأس بالرّضعة و الرّضعتين و الثلاث . ( 3017 ) 5 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : لا يحرم من الرّضاع إلّا ما أنبت اللّحم و الدّم . ( 3018 ) 6 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن زياد القنديّ ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : قلت له : يحرم من الرّضاع الرّضعة و الرّضعتان و الثلاثة ؟ فقال : لا . إلّا ما اشتدّ عليه العظم و نبت اللّحم . ( 3019 ) 7 - أبو علي الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، و محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى قال : سألت أبا
شرح
سه نوبت شير خوردن تحريمى صورت نمىبندد . * ( 3017 ) * 5 - ابو عبد الله صادق ( ع ) گفت : شير خوردن ، مايهء تحريم نمىشود ، مگر تا آن حد كه گوشت و خون بروياند . * ( 3018 ) * 6 - از ابو الحسن امام كاظم ( ع ) پرسيدم : يك نوبت و دو نوبت و يا سه نوبت شير خوردن مايهء تحريم مىشود ؟ ابو الحسن گفت : نه . مگر تا آن حد كه استخوان كودك سخت شود و گوشت او برويد . * ( 3019 ) * 7 - از امام ابو الحسن الرضا ( ع ) پرسيدم : شير خوردن از پستان دايه تا چه حدى مايهء تحريم مىشود ؟ ابو الحسن گفت : مردى از پدرم ابو الحسن كاظم همين مسئله را پرسيد و پدرم به او گفت : يك نوبت مايهء تحريم نمىشود ، دو نوبت هم مايهء تحريم نمىشود ، تا رسيد به پنج نوبت . من گفتم : پنج نوبت متوالى و يا يك مك و دو مك ؟ ابو الحسن گفت : جواب پدرم همان بود كه گفتم : يك نفر ديگر هم از پدرم همين مسئله
الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 83 | الشيخ الكليني / محمد باقر بهبودى