( 3534 ) 2 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المروة و القصبة و العود .
أيذبح بهنّ إذا لم يجدوا سكّينا ؟ قال : إذا فرى الأوداج فلا بأس بذلك .
أبو عليّ الأشعريّ ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام مثله .
( 3535 ) 3 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن زيد الشحّام قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل لم يكن بحضرته سكّين أيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالقصبة و بالحجر و بالعظم و بالعود إذا لم تصب الحديدة .
إذا قطع الحلقوم و خرج الدّم فلا بأس .
باب صفة الذبح و النحر ( 3536 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
شرح
* ( 3534 ) * 2 - به ابو ابراهيم امام كاظم ( ع ) گفتم : درصورتىكه كارد آهنى نيابند ، مىتوانند با كالار و تراشهء نى و كارد چوبى سر دام را ببرند ؟
ابو ابراهيم گفت : اگر با اين وسائل رگهاى گردن را بشكافد مانعى ندارد .
* ( 3535 ) * 3 - از ابو عبد الله صادق ( ع ) پرسيدم : اگر به همراه كسى كارد آهنى نباشد ، مىتواند با تراشهء نى ، گلوى دام را ببرد ؟ ابو عبد الله گفت : درصورتىكه كارد آهنى نيابى ، مىتوانى با تراشهء نى و با سنگ كالار و با كارد استخوانى و كارد چوبى گلوى دام را بشكافى ، با اين شرط كه حلقوم را ببرد و خون دام بيرون بريزد ، مانعى ندارد .