تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكافي ( گزيده كافى ) ( فارسى ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
باب انه لا عتق الّا بعد ملك ( 3440 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله : لا طلاق قبل نكاح ؛ و لا عتق قبل ملك . باب الشرط في العتق ( 3441 ) 1 - عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه - أو قال : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد - عن ابن فضّال ، عن عبد الرحمن ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : أوصى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : إنّ أبا نيزر و رباحا و جبيرا عتقوا على أن يعملوا في المال خمس سنين . ( 3442 ) 2 - محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد - أو قال : عن محمّد ابن الحسين - عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام
شرح

آزادى بخشيدن قبل از مالك شدن

* ( 3440 ) * 1 - رسول خدا كه صلوات خدا بر او باد گفت : طلاق دادن قبل از ازدواج معنى ندارد . آزاد كردن برده قبل از خريدن او معنى ندارد .

آزادى مشروط

* ( 3441 ) * 1 - امير المؤمنين كه صلوات خدا بر او باد وصيت كرد كه ابو نيزر ، رباح و جبير ، هر سه تن بعد از مرگ من آزادند با اين شرط كه پنج سال در باغستان خرما به كار خود ادامه دهند . * ( 3442 ) * 2 - به ابو عبد الله صادق ( ع ) گفتم : اگر كسى كنيز خود را آزاد كند با اين شرط كه پنج سال ديگر در خدمت او باشد ، ولى كنيز مزبور فرار كند و خواجهء او نيز بميرد ، آيا درصورتىكه وارثان خواجه كنيز را